The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 75

المادة 75

(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )

كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):

يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسة العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:

21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.

14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.

يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 75 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/75/