المادة 75
(عدلت بموجب قرار 1219/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 )
كما تعدلت بالمرسوم 1602 ت 27/12/78 وبالمرسوم 1497 ت 26/7/91 المنفذ بالقرار 2527 ت 8/8/91 وبالقرار 1219 ت 17/2/96):
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسة العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:
21428 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /107142/ ليرة.
14285 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /71428/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 30, 28/12/1978
الغي نص المادة 75 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تعويض حضور عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, يحدد على الوجه التالي:
150 ليرة - للرئيس عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /750/ ليرة.
100 ليرة - للعضو عن كل جلسة حضور, على ان لا يزيد التعويض الشهري على /500/ ليرة.
يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.