The whole text

نظام التعويضات والمساعدات In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1602/1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 1012/1978 )

يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ اجراء القيد اللازم في سجل النفوس , او تاريخ وقوع الحدث الذي انشأ حقا بالتعويض اذا كان هذا الحدث لا يستلزم قيدا في السجل المذكور.

"كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس.

واذا تعذر اجراء القيد في سجل النفوس بفعل القوة القاهرة, لا يستحق التعويض العائلي اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ وقوع الحدث الا بعد اجراء هذا القيد وبعد التثبت , عند الاقتضاء, من قبل التفتيش المركزي من توفر عناصر القوة القاهرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/law/244031/article/8/