المادة 2
مادة 2: تتألف محاكم الدرجة الاولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدلية. يمكن الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في الاماكن التي تحدد بمرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953, المادة 1, 14/01/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "تتألف محاكم الدرجة االولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رق (1) الملحق بهذا القانون. "توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "يمكن لوزير العدل الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".