النص الكامل

قانون التنظيم القضائي نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينظر الحاكم المنفرد في جميع الامور والقضايا التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية بمقتضى قانون اصول المحاكمات الحقوقية وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة المرعية الاجراء. وينظر في القضايا الادارية التالية وفقا لاصول المحاكمات الحقوقية على ان تظل المعاملات السابقة لاقامة الدعوى خاضعة للاصول الادارية. 1- في طلبات التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية او بسبب تنفيذ- مصالح عمومية. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات - ادارية اجرتها الادارات العمومية لتأمين سير المصالح العمومية. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا رواتب الموظفين العمومين ومعاشات تقاعدهم. 5- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244037/article/3/