المادة 2
مادة 2: تتألف محاكم الدرجة الاولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدلية. يمكن الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في الاماكن التي تحدد بمرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953, article 1, 14/01/1953
مادة 1: عدلت المادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار 1950 على الوجه التالي: "تتألف محاكم الدرجة االولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رق (1) الملحق بهذا القانون. "توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. "يمكن لوزير العدل الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى".