The whole text

قانون التنظيم القضائي In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينظر الحاكم المنفرد في جميع الامور والقضايا التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية بمقتضى قانون اصول المحاكمات الحقوقية وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة المرعية الاجراء. وينظر في القضايا الادارية التالية وفقا لاصول المحاكمات الحقوقية على ان تظل المعاملات السابقة لاقامة الدعوى خاضعة للاصول الادارية. 1- في طلبات التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية او بسبب تنفيذ- مصالح عمومية. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات - ادارية اجرتها الادارات العمومية لتأمين سير المصالح العمومية. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا رواتب الموظفين العمومين ومعاشات تقاعدهم. 5- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/3/