النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 نافذ

المادة 20

المادة 20

1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 20 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244039/article/20/