المادة 20
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 In force
1- تفتح في الموازنة العامة بقيمة القروض التي تعقدها الدولة او تعقد لحساب الدولة اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.
المادة 20 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/20/