المادة 3
(عدلت بموجب قانون 271 / 2014 )
لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:
1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.
2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.
أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).
Possibly affected, check: قانون رقم 271 تاريخ 15/04/2014, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:
1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.
2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.
أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 271 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 313/2001 تاريخ 6/4/2001 (إنشاء نقابتين للأطبّاء في لبنان) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة الثالثة الجديدة:
لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللبنانية إلا وفقاً للشروط الآتية:
1- حيازة الإجازة بممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقلّ دراستها عن ثلاث سنوات.
2- الانتساب الى إحدى النقابتين بعد توفّر الشرط المذكور في البند (1) من هذه المادة.
أما الحائز على إجازة في ممارسة مهنة الطب دون شهادة الاختصاص، يحق له الانتساب الى إحدى نقابتي الأطباء بصفة طبيب مقيم غير اختصاصي (Resident).»