Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 67 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
67/2015
Date
05/11/2015
President
جان عيد
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ان موضوع الشكوى الراهنة يتعلق بجرمي القدح والذم، وبالتالي فان محكمة المطبوعات تكون مختصة للنظر في هذه الدعوى.

ان المدعي المستأنف عليه صاحب صفة للتقدم بالشكوى ضد المدعى عليه بالصفة التي وردت عليه فيها، كونه هو الذي قام بالمداخلة المشكو منها. على الرغم من عدم جواز اقامة ادعاء من زميل ضد زميله في المحاكم الا بعد عرض الامر على النقيب واخذ اذن خطي منه، الا ان ذلك لا يحول دون ملاحقة الطبيب جزائيا دون الاستحصال على اذن بذلك، بحيث انه يترتب على مخالفتها تعرض الطبيب الذي يتقدم بدعوى جزائية ضد زميله الى مساءلة نقابية عند الاقتضاء.

ان الافعال المدعى بها في حال ثبوتها معاقب عليها في القانون، وبالتالي يرد الدفع المدلى به.

Cited

Texts it relies on