النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا روجع الذنب يمكن اصدار الامر باقفال المحل اقفالا موقتا او نهائيا الجزء الثاني واجبات مؤجري المحلات المفروشة او مؤجر صدفة من محل استأجره محلا مفروشا بجملته او قسما من البيت الذي يشغله يجب عليه ان يصرح بذلك لدائرة الشرطة او الدرك في محلة الاجار الذي عقده اذا كان المستأجر اجنبيا ان المخالفات لاحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244053/article/7/