المادة 6
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 نافذ
مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244053/article/6/