المادة 30
يجب ان تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط وبينه وبين الرسوم المصورة او رسوم الخرائط في بقية المناطق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ
يجب ان تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط وبينه وبين الرسوم المصورة او رسوم الخرائط في بقية المناطق.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/30/