المادة 31
على امين السجل ورئيس المكتب العقاري ان يخبر الدوائر المكلفة حفظ خرائط المساحة ورسوم المسح والخرائط المصورة دون اقل تأخير عن كل معاملة تسجيلا ينشأ عنها احداث حق ملكية او تعديل في بيانات الخرائط المنوه عنها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 26 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, المادة 12, 19/08/1932
مادة 12: ان احكام المادة 31 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 31: يجب ان تكون الخارطة المساحية جاهزة دائما مطابقة للصكوك او الوقائع التي تدعو الى تحوير ما في الرسوم بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الاساسية المتعلقة بالعقار. على انه اذا كان الامر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المكتب العقاري المعاون.