النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 33

المادة 33

كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/33/