المادة 33
كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force
كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/33/