المادة 35
عنذما يكون العقار مشتركا بين شخصين او اكثر يعطى كل منهم نسخة عن قيده وتحرر المشروحات اللازمة في الصحيفة ويذكر في كل نسخة عدد النسخ المعطاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, المادة 1, 12/02/1940
مادة 1: الغيت المادة 35 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 35- عندما يكون عقار او حق مختلف جاريا في ملك شخصين او عدة اشخاص يعطى كل من المالكين صورة عن صحيفة العقار العينية او عن الصحيفة التكميلية العائدة للحق المختلف ولا يذكر في هذه الصورة سوى القيود المتعلقة بحصة المالك الذي توضع باسمه هذه الصورة"