المادة 5
كل ملك ثابت يسجل في صحيفة خاصة من دفتر الاملاك ويوضع له رقم خاص .
تسجل الاملاك الثابتة في دفتر الاملاك العائد للمنطقة التابعة لها تلك الاملاك وذلك بسحب الاوصاف المستفادة من محاضر التحديد والتحربر النهائية وبناء على خارطة المساحة في المناطق التي جرى فيها التخطيط او الرسم المصور او رسم المسح في المناطق الاخرى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, المادة 1, 30/08/1935
مادة 1: تممت كما يلي الفقرة الاولى من المادة 5 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري والمحور بالقرار رقم 45-LR الصادرفي 20 نيسان 1932 " يعطى بالتسجيل نسخة مضبوطة تامة عن الصحيفة العقارية الى اصحاب الملك او الشركاء في العقار المسجل ونسخة عن الصحيفة التكميلية الى اصحاب الحقوق المختلفة المذكورة في المادة 23 من القرار رقم 189 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمتعلق بتعيين تفرعات تطبيق القرار رقم 188 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 3223 الصادر في 22 تموز سنة 1930 والقرار رقم 46-LR الصادر في 24 ت 1 1934
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.