Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

Court
تمييز مدني
Number
7/2017
Date
24/01/2017
President
راشد طقوش
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 655 و445 اصول محاكمات مدنية، لان المشترع لم يضع اصولا شكلية خاصة للاستحضار الاستئنافي، بل ترك للفرقاء حرية الادلاء بالاسباب المناسبة المؤيدة لدعواهم، كما اجاز لهم المشترع بالاستناد للمادة 661 اصول محاكمات مدنية الادلاء امام محكمة الاستئناف باسباب دفاع ودفوع جديدة، وان يقدموا ادلة جديدة.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والحكم بما هو ليس مطلوبا باكثر مما طلب، لانه سندا للمادة 365 اصول محاكمات مدنية فان موضوع النزاع يتحدد بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح، وقد تحدد موضوع النزاع بطلب ازالة التعدي عن العقار، فيكون احد الاقسام الواقعة على العقار مشمولا ضمنا بطلب ازالة التعدي.

كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 826 و827 موجبات وعقود، لان القرار المطعون فيه طبق احكام القانون العام ولم يطبق قانون الملكية العقارية لان المشترع لم يحصر البت بموضوع الملك المشترك باحكام قانون الملكية العقارية.

وردت المحكمة كذلك السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادتين 5 و8 من القرار 188/1926، لان محكمة الاستئناف اعتمدت على تقرير الخبير الذي تضمن وصفا للعقار ولمحتويات اقسامه، ولانه جرى التحديد والتحرير وفقا لنظام "العريفة".

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات، لان تحديد الاقسام العقارية جرى بحكم القانون ووفقا لنظام "العريفة"، وما تقرير الخبير سوى لتحديد الحدود وفقا للاصول الفنية.

وقضت محكمة التمييز اخيرا برد الطعن الطارىء لانه لم يتضمن اسبابا تمييزية.

Cited

Texts it relies on