المادة 51
يقدم طلب التسجيل الى رئيس المكتب المعاون وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة او شفاها من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:
1- تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.
2- هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.
3- نوع الحق المطلوب تسجيله.
4- كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.
5- ذكر الاحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين. مقدار الفائدة والعمولة ونوع العملة المشروط بها وكيفية التأدية وقبل الاستحقاق والقصر الجاري على حق التصرف والشروح او البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الاصلي).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, المادة 2, 30/08/1935
مادة 2: تممت بالاحكام التالية المادة 51 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار رقم 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932. "ينظم وفقا للاحكام السابقة محضر ضبط وحيد بالطلب المتعلق بالتسجيل الاسمي للحقوق العينية غير المنقولة الواقعة ضمن المناطق العقارية التابعة لمكتب عقاري معاون واحد. "يقدم طالب التسجيل لرئيس المكتب المعاون الاتفاقات والعقود او حجج الوراثة او الشهادات التي يعطيها مكتب الاحوال المدنية وهذا الرئيس يلخصها في محضر الضبط