المادة 70
تحفظ نسخة من الطلب ونسخة من كل من الارساليات المبينة فيها الرسوم او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل في دائرة مكتب المعاون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, المادة 5, 12/02/1940
مادة 5: الغيت احكام المادة 70 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 70- تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل ارسالية من ارساليات الرسوم المتوجبة او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل"