المادة 70
تحفظ نسخة من الطلب ونسخة من كل من الارساليات المبينة فيها الرسوم او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل في دائرة مكتب المعاون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, article 5, 12/02/1940
مادة 5: الغيت احكام المادة 70 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 70- تحفظ في دائرة المكتب المعاون نسخة عن كل ارسالية من ارساليات الرسوم المتوجبة او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل"