المادة 91
اذا كان طلب الكشف او النسخ او الواثائق مقدما من قبل ادارة رسمية لمصلحة عامة او لحاجة الدوائر فلا تستوفي عنه الرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935, المادة 3, 30/08/1935
مادة 3: الغيت الفقرة الثانية من المادة 91 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري المحور بالقرار 45-LR الصادر في 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية. "لا يجوز في اي حال من الاحوال للمحاكم ان تطلب وتأمر بان يبرز في الجلسة سجل الملكية او الخرائط المساحية او السجل اليومي وفيما عدا احوال ادعاء التزوير لا يجوز لها ايضا ان تطلب وتأمر بان تبرز في الجلسة الوثائق الثبوتية التي استخدمت اساسا للقيد على انه يمكنها بناء على طلب مقدم لامين السجل العقاري الحصول على الوثائق المذكورة في المادة87 من القرار رقم 188 المذكورة اعلاه. "ان هذه الوثائق يجب ان ترفق بجدول الرسوم القانونية ورسوم النسخ وان يرسلها امين السجل العقاري الى المحكمة التي طلبتها لتجري تصفيتها مع المصاريف على عاتق الفريق الذي يخسر الدعوى"