المادة 92
اذا فقدت صورة الصحيفة او الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما فعلى صاحبها ان يحضر لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري بذاته مستصحبا الشهود الذين لهم علم بسبب تلف او فقدان النسخة الاصلية ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار ويختم المحضر بتوقيعه من امضاءات الشهود والحاضرين وامين السجل رئيس المكتب العقاري ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية وفي ثلاث جرائد اخرى من الجرائد المحلية فاذا مضت مذة خمسة عشر يوما ولم يظهر خلالها معترض فلامين السجل اذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي ان يعطيه نسخة ثانية طبق الاصل عن الصحيفة بشرط ان تذكر فيها الظروف التي اعطيت فيها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.