النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 نافذ

المادة 92

المادة 92

اذا فقدت صورة الصحيفة او الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما فعلى صاحبها ان يحضر لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري بذاته مستصحبا الشهود الذين لهم علم بسبب تلف او فقدان النسخة الاصلية ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار ويختم المحضر بتوقيعه من امضاءات الشهود والحاضرين وامين السجل رئيس المكتب العقاري ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية وفي ثلاث جرائد اخرى من الجرائد المحلية فاذا مضت مذة خمسة عشر يوما ولم يظهر خلالها معترض فلامين السجل اذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي ان يعطيه نسخة ثانية طبق الاصل عن الصحيفة بشرط ان تذكر فيها الظروف التي اعطيت فيها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 92 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244057/article/92/