النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 30

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء.

تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 21/10/2003, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/30/