المادة 30
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء.
تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 21/10/2003, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 7, 19/10/1927
مادة 7: تعدلت المادة ال30 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "للنواب المعينين الحقوق والحصانة والضمانات التي للنواب المنتخبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها ايضا. غير انه لاعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء المنتخبين"