المادة 30
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء.
تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 21/10/2003, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 7, 19/10/1927
مادة 7: تعدلت المادة ال30 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "للنواب المعينين الحقوق والحصانة والضمانات التي للنواب المنتخبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها ايضا. غير انه لاعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء المنتخبين"