المادة 31
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 17/10/1927, المادة 8, 19/10/1927
مادة 8: تعدلت المادة ال31 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "كل ااجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون"