النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 0/1927 )

يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد الى اخر السنة.

المادة 32 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/32/