النص الكامل

الدستور اللبناني نافذ

المادة 33

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية, بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها.

وعلى رئيس الجمهورية, دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.

المادة 33 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/ar/law/244058/article/33/