المادة 33
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية, بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها.
وعلى رئيس الجمهورية, دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 10, 19/10/1927
مادة 10: تعدلت المادة ال33 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة بالمادة ال 32 ولرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى عقود استثنائية. اما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بوجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء