المادة 85
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص. اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما, بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة.
ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 47, 19/10/1927
مادة 47: تعدلت المادة ال 85 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز ان تفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص . اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بموافقة مجلس الوزراء قاضيا بفتح اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال 1500 ليرة بالبند الواحد ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك"