المادة 10
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )
يحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري منحها بخمسة ملايين ليرة لبنانية.
ويحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن للدولة كفالتها بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
يعطى كل قرض بنسبة 25 بالمئة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ويغطى الرصيد البالغ 75 بالمئة بقروض بكفالة الدولة من مؤسسات او مصارف يتفق المدين معها.
ويعتبر قسم القرض المعطى من مصرف التسليف والقسم المعطى بكفالة الدولة جزءا لا يتجزأ فيما عني سائر الاحكام والشروط المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الضمانات ومعدل الفائدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972, المادة 5, 06/04/1972
يضاف الى المادة العاشرة من نفس القانون الفقرة التالية:
"يعطى كل قرض بنسبة 35 بالمئة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ويغطى الرصيد البالغ 75 بالمئة بقروض بكفالة الدولة من مؤسسات او مصارف يتفق المدين معها.
ويعتبر قسم القرض المعطى من مصرف التسليف والقسم المعطى بكفالة الدولة جزءا لا يتجزأ فيما عني سائر الاحكام والشروط المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الضمانات ومعدل الفائدة".