المادة 9
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )
" اذا تأخر التنفيذ عن البرنامج المعتمد مدة تزيد على الثلاثة اشهر ترفع الفائدة بمعدل نقطتين لصالح مصرف التسليف الزراعي والعقاري في كل من جزئي القرض المعطى والمكفول طيلة مدة التأخير وتجمد اجزاء القرض غير المدفوعة.
أما اذا تجاوز التأخير السنة فلمصرف التسليف المذكور الحق عندئذ باتخاذ كافة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الجزء الذي سبق وسلف ".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3017 تاريخ 25/03/1972, المادة 4, 06/04/1972
تعدل المادة التاسعة من نفس القانون على الشكل التالي:
" اذا تأخر التنفيذ عن البرنامج المعتمد مدة تزيد على الثلاثة اشهر ترفع الفائدة بمعدل نقطتين لصالح مصرف التسليف الزراعي والعقاري في كل من جزئي القرض المعطى والمكفول طيلة مدة التأخير وتجمد اجزاء القرض غير المدفوعة.
أما اذا تجاوز التأخير السنة فلمصرف التسليف المذكور الحق عندئذ باتخاذ كافة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الجزء الذي سبق وسلف ".