The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3017 / 1972 )

يحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري منحها بخمسة ملايين ليرة لبنانية.

ويحدد المبلغ الاجمالي للقروض التي يمكن للدولة كفالتها بخمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

يعطى كل قرض بنسبة 25 بالمئة من مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ويغطى الرصيد البالغ 75 بالمئة بقروض بكفالة الدولة من مؤسسات او مصارف يتفق المدين معها.

ويعتبر قسم القرض المعطى من مصرف التسليف والقسم المعطى بكفالة الدولة جزءا لا يتجزأ فيما عني سائر الاحكام والشروط المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الضمانات ومعدل الفائدة.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244063/article/10/