المواد
مادة 1: كل من قبل ترشيحه لامتحانات عام 1978 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - تطبق عليه الاحكام التالية: 1- يعفى من شرط حيازة الشهادة التي قبل ترشيحه لامتحاناتها او حيازة ما يعادلها للانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة. على انه يحق لهذه المؤسسات المذكورة تحديد شروطه وتنظيم ما يؤمن اجراءه, مع الاحتفاظ بنظام المباراة حيث ما هو معمول به. 2- يعفى من الشرط المذكور لممارسة جميع الحقوق التي تخولها الشهادة التي يحصل عليها بنتيجة الدراسة التي يتمها في المؤسسات المذكورة. 3- تبقى الاجازة في الحقوق اللبنانية واجبة لممارسة مهنة المحاماة او الانتساب الى السلك القضائي او الدخول الى الوظائف العامة التي تشترط الاجازة في الحقوق.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1503 تاريخ 25/10/1978 المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1978 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - وباللبنانيين الذين حصلوا على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية خلال عامي 1977 و 1978 , التالي نصه:
مادة 2: تسري احكام المادة السابقة على اللبناني الذي حصل على شهادة نهاية دروس ثانوية غير لبنانية خلال عامي 1977 و 1978 وكان حائزا القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او مرشحا لامتحانات احد قسمي الشهادة المذكورة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرة الاولى) by قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, article 1, 09/08/1984
مادة 1: يمدد العمل باحكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 4 شباط 1982, للطلاب اللبنانيين الذين ينالون الشهادات المنصوص عنها في هذه القوانين خلال الاعوام 1982 - 1983 - 1984 - 1985 من خارج لبنان وداخله, على ان يتقيدوا بشروط التدرج المنهجي المؤدي لنيل هذه الشهادات .
Extended (الفقرة الرابعة) by قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, article 2, 09/08/1984
مادة 2: يمدد العمل باحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تارخ 8/1/1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981 للعامين 1982 - 1983.
Repealed (الفقرة الخامسة) by قانون رقم 6 تاريخ 30/07/1984, article 3, 09/08/1984
مادة 3: تلغى الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/ 1979 والمعدلة بموجب القانون رقم 17/81 تاريخ 24/7/1981.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون ابتداء من مطلع العام الدراسي 1978 و 1979 . اما بالنسبة الى اللبنانيين المشار اليهم في المادة السابقة الذين حصلوا على شهادة نهاية الدروس الثانوية غير اللبنانية خلال عام 1977 , فيعمل به ابتداء من مطلع العام الدراسي 1977 و 1978 .
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
بعبدا في 8 كانون الثاني 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق