المادة 202
مادة 202: يصرف الموظف حكما عند اكماله الستين من العمر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 12/12/1957, المادة 1, 18/12/1957
مادة 1: تعدل المادة 202 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يصرف الموظف حكما عند اكماله الخامسة والستين من العمر".