النص الكامل

قانون البلديات نافذ

المادة 30

المادة 30

تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس او نائبه, او اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها او اعتبارها نهائية.

المادة 30 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244078/article/30/