The whole text

قانون البلديات In force

المادة 30

المادة 30

تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس او نائبه, او اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها او اعتبارها نهائية.

المادة 30 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/30/