النص الكامل

قانون البلديات نافذ

المادة 29

المادة 29

اذا انتخب عضوا بلديا احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون, فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية, وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ, واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

المادة 29 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244078/article/29/