المادة 32
يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.