المادة 33
يجب ان تكون الدعوة خطية, وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل, الى محل اقامة العضو او المقام المختار منه, ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة او تأجيلها لموعد اخر. على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.