The whole text

قانون البلديات In force

المادة 32

المادة 32

يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع. يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.

المادة 32 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/32/