النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: على المالك او من يقوم مقامه بتشييد البناء بقصد استثماره ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن تاريخ انجاز البناء او الانشاءات الجديدة او التحويرات او الترميمات التي ادخلها عليه في خلال شهر من تاريخ الانجاز. ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 50 و 400 ليرة, وفقا لاهمية البناء, تفرض بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/22/