المادة 22
مادة 22: على المالك او من يقوم مقامه بتشييد البناء بقصد استثماره ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن تاريخ انجاز البناء او الانشاءات الجديدة او التحويرات او الترميمات التي ادخلها عليه في خلال شهر من تاريخ الانجاز. ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 50 و 400 ليرة, وفقا لاهمية البناء, تفرض بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.