المادة 42
مادة 42: يحدد رسم الترخيص ب/2/ ليرتين عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية ويستوفى من صاحب الاعلان لدى اعطاء الترخيص .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى
مادة 42: يحدد رسم الترخيص ب/2/ ليرتين عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية ويستوفى من صاحب الاعلان لدى اعطاء الترخيص .
المادة 42 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/42/