النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يحدد رسم الاستثمار كما يلي: آ- اعلانات الفئة الاولى: يفرض على كل متر مربع او كسر المتر رسم سنوي غير قابل التجزئة ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد ادنى حد اعلى ــــــــــ ـــــــــــ الاعلانات الضوئية 10 ليرات 30 ليرة الاعلانات غير الضوئية 5 ليرات 15 ليرة اما الاعلانات التي تعبر بمدلولها عن نشاط طارىء وموقت (اوكازيون, بيع بالمزاد العلني, اقامة حفلة... الخ) فتخضع لربع الرسم المبين اعلاه شرط ان لا تتجاوز مدتها الشهرين. ب - اعلانات الفئة الثانية: يفرض على كل متر مربع او كسر المتر من الاطارات واللوحات المعدة لاستيعاب الاعلانات رسم سنوي غير قابل التجزئة حده الادنى /10/ عشر ليرات وحده الاعلى /30/ ثلاثون ليرة, على ان تتخذ مساحة اللوحة او المساحة التي يحيطها الاطار اساسا لفرض الرسم. ج- اعلانات الفئة الثالثة: 1- الاعلانات العادية: يفرض على كل اعلان عادي يعرض على شاشة السينما رسم اسبوعي غير قابل التجزئة يحدد, وفقا لفئات دور السينما ودرجاتها المنصوص عليها في المادة 34 على الوجه الاتي: الدرجة الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

الاولى 4 3 2 1 الثانية 3 2 1 1 الثالثة 2 1 1 1 الرابعة الى السادسة1 1 1 1 2- الاعلانات بواسطة شريط: يفرض على كل اعلان يعرض بواسطة شريط سينمائي رسم اسبوعي غير قابل التجزئة يجدد باربعة اضعاف الرسم المحدد للاعلانات العادية التي تعرض على شاشة السينما.

3- الاعلانات خارج دور السينما: يفرض على كل اعلان يعرض على شاشة او شريط او لوحة ضوئية خارج دور السينما رسم اسبوعي غير قابل التجزئة حده الادنى /5/ ليرات وحده الاعلى /10/ ليرات د- اعلانات الفئة الرابعة: يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, ايا كانت طريقة العرض او الاذاعة, رسم نسبي قدره ثلاثة بالمئة من اجور الاعلان التي تستوفيها شركة التلفزيون.

المادة 43 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/43/