The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: يحدد رسم الترخيص ب/2/ ليرتين عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية ويستوفى من صاحب الاعلان لدى اعطاء الترخيص .

المادة 42 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/42/