النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يتوجب رسم الاستثمار على من يجري الاعلان لمصلحتهم ويستوفى منهم مباشرة في اعلانات الفئتين الاولى والثانية. اما الرسم المتوجب عن اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة, فيستوفى على الوجه المبين فيما يلي: آ- اعلانات الفئة الثالثة: يستوفى الرسم بواسطة المؤسسة التي تتعهد الاعلان عند وجودها والا من صاحب الاعلان مباشرة. ب - اعلانات الفئة الرابعة: يستوفى الرسم بواسطة شركات التلفزيون بموجب بيانات مفصلة تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلانات وتواريخ الاعلان والاجرة المقبوضة من كل منهم ومقدار الرسم.

المادة 44 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244081/article/44/