المادة 44
مادة 44: يتوجب رسم الاستثمار على من يجري الاعلان لمصلحتهم ويستوفى منهم مباشرة في اعلانات الفئتين الاولى والثانية. اما الرسم المتوجب عن اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة, فيستوفى على الوجه المبين فيما يلي: آ- اعلانات الفئة الثالثة: يستوفى الرسم بواسطة المؤسسة التي تتعهد الاعلان عند وجودها والا من صاحب الاعلان مباشرة. ب - اعلانات الفئة الرابعة: يستوفى الرسم بواسطة شركات التلفزيون بموجب بيانات مفصلة تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلانات وتواريخ الاعلان والاجرة المقبوضة من كل منهم ومقدار الرسم.