النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 نافذ

المادة 27

المادة 27

يعين بقرار من مفتي الجمهورية موظفو المراتب الست الاولى بناء على اقتراح المجالس الادارية المختصة المبني على تقرير لجنة المباراة ومصادقة المجلس الشرعي الاعلى للمرتبتي الثانية والثالثة, ومصادقة اللجنة الادارية والمالية بالنسبة للمراتب الرابعة والخامسة والسادسة ويعين بقرار من المدير العام في العاصمة ومن المدير او رئيس الدائرة في المحافظة موظفو المرتبة السابعة وفقا للمادة 77 من المرسوم الاشتراعي 18/55 المعدل.

المادة 27 من قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244086/article/27/